كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: فَادَّعَتْهُ وَأَنْكَرَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ) مَعَ أَنَّ الْحَيْضَ يُمْكِنُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ أَيْ مَعَ أَنَّهَا تُصَدَّقُ بِيَمِينِهَا إذَا عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِهِ كَمَا فِي الْمَتْنِ وَكَانَ مُقْتَضَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ أَنَّهُ يُصَدَّقُ هُوَ بِيَمِينِهِ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ إلَّا مِنْ جِهَةِ صَاحِبِهِ) فِي إدْخَالِ هَذَا تَحْتَ الْقِسْمِ الْمُعْتَبَرِ فِيهِ إمْكَانُ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ مَا لَا يَخْفَى فَتَأَمَّلْهُ.
(قَوْلُهُ: كَمَحَبَّتِهِ) الْمَفْهُومُ أَنَّهُ عَلَّقَ بِمَحَبَّةِ الْغَيْرِ فَيُشْكِلُ قَوْلُهُ فَادَّعَاهُ الزَّوْجُ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مُعْتَرِفٌ بِالطَّلَاقِ فَيُؤَاخَذُ بِهِ، وَلَا حَاجَةَ لِحَلِفِهَا إذَا أَنْكَرَ الْغَيْرُ بَلْ لَا وَجْهَ لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: لَا يَشْتَبِهُ) فِيهِ نَظَرٌ بَلْ قَدْ يَشْتَبِهُ بِوَطْءِ الشُّبْهَةِ وَبِوَطْءِ زَوْجَةٍ تَزَوَّجَهَا سِرًّا كَمَا فِي وَاقِعَةِ الشَّهَادَةِ عَلَى الْغَيْرَةِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ خَالَفَتْ عَادَتَهَا) أَقُولُ مَا لَمْ تَكُنْ آيِسَةً فَإِنْ كَانَتْ كَذَلِكَ لَمْ تُصَدَّقْ؛ لِأَنَّ مَا كَانَ مِنْ خَوَارِقِ الْعَادَاتِ لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ إلَّا إذَا تَحَقَّقَ وُجُودُهُ، وَهِيَ هُنَا ادَّعَتْ مَا هُوَ مُسْتَحِيلٌ عَادَةً فَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا وَبِهِ يُعْلَمُ مَا فِي قَوْلِ سم عَلَى مَنْهَجٍ فَرْعٌ لَوْ ادَّعَتْ الْحَيْضَ وَلَكِنْ فِي زَمَنِ الْيَأْسِ فَالظَّاهِرُ تَصْدِيقُهَا لِقَوْلِهِمْ إنَّهَا لَوْ حَاضَتْ رَجَعَتْ الْعِدَّةُ مِنْ الْأَشْهُرِ إلَى الْأَقْرَاءِ بَرَّ انْتَهَى. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَيْ الْحَيْضِ) وَمِثْلُهُ كُلُّ مَا لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْهَا كَحُبِّهَا وَبُغْضِهَا وَنِيَّتِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَكَذَّبَهَا) وَأَمَّا إذَا صَدَّقَهَا الزَّوْجُ فَلَا تَحْلِيفَ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَسَيَأْتِي) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ، وَلَا تُصَدَّقُ فِيهِ.
(قَوْلُهُ: فِيمَا يَأْتِي) أَيْ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ وَتُصَدَّقُ بِيَمِينِهَا إلَى قَوْلِهِ: وَإِنْ كَذَّبَ وَاحِدَةً. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَحَاصِلُهَا) أَيْ الْقَاعِدَةِ.
(قَوْلُهُ: فَادَّعَتْهُ وَأَنْكَرَ إلَخْ) مُقْتَضَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ أَنْ يُصَدَّقَ هُوَ بِيَمِينِهِ فِي مَسْأَلَةِ الْحَيْضِ؛ إذْ يُمْكِنُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ مَعَ أَنَّهَا تُصَدَّقُ فِيهِ كَمَا فِي الْمَتْنِ. اهـ. سم أَقُولُ وَأَشَارَ الشَّارِحُ إلَى جَوَابِهِ بِقَوْلِهِ السَّابِقِ آنِفًا وَسَيَأْتِي مَا يُعْلَمُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: أَوْ بِنَفْيِهِ) عَطْفٌ عَلَى بِوُجُودِ شَيْءٍ.
(قَوْلُهُ: وَفِعْلُهَا) الْأَوْلَى إبْدَالُ الْوَاوِ بِأَوْ.
(قَوْلُهُ: وَسَيَأْتِي عَنْهُ) أَيْ عَنْ الْمُصَنِّفِ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ إلَّا مِنْ جِهَةِ صَاحِبِهِ إلَخْ) فِي إدْخَالِ هَذَا تَحْتَ الْمُقْسَمِ الْمُعْتَبَرِ فِيهِ إمْكَانُ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ مَا لَا يَخْفَى فَتَأَمَّلْهُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: أَيْ فِي وُجُودِهِ إلَخْ) فِي إدْخَالِهِ تَحْتَ قَوْلِهِ أَوْ بِنَفْيِهِ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْهُ) أَيْ مِمَّا لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْ جِهَةِ صَاحِبِهِ، وَقَوْلُهُ: أَنْ يُعَلِّقَ بِضَرْبِهِ إلَخْ فِي جَعْلِهِ مِنْ أَفْرَادِ الْمُعَلَّقِ بِنَفْيِ شَيْءٍ تَسَامُحٌ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ قَالَ ذَلِكَ) أَيْ إنَّهُ إنَّمَا قَصَدَ غَيْرَ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ احْتِمَالُ الْقَبُولِ.
(قَوْلُهُ: الْجَزْمُ بِهِ) أَيْ بِاحْتِمَالِ الْقَبُولِ.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَوْ أَفْتَى إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا فِي الرَّوْضَةِ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يُؤَاخَذْ) أَيْ الْعَامِّيُّ.
(قَوْلُهُ: عَلَى ظَنِّ الْوُقُوعِ) أَيْ الْمُسْتَنِدِ إلَى إفْتَاءِ الْفَقِيهِ بِالْوُقُوعِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ عُرِفَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: إنْ لَمْ يُعْرَفْ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: فَسَيَأْتِي إلَخْ) جَوَابٌ، وَإِنْ عُرِفَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ كَمَحَبَّتِهِ) الْمَفْهُومُ أَنَّهُ عَلَّقَ بِمَحَبَّةِ الْغَيْرِ فَيُشْكِلُ قَوْلُهُ فَادَّعَاهُ الزَّوْجُ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مُعْتَرِفٌ بِالطَّلَاقِ فَيُؤَاخَذُ بِهِ، وَلَا حَاجَةَ لِحَلِفِهَا إذَا أَنْكَرَ الْغَيْرُ بَلْ لَا وَجْهَ لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سم عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ فَادَّعَاهُ الزَّوْجُ ظَاهِرُهُ أَيْ مَا عَلَّقَ بِهِ فَيَرُدُّ عَلَيْهِ اعْتِرَاضُ الْمُحَشِّي فَيَتَعَيَّنُ تَأْوِيلُهُ بِأَنَّ الْمُرَادَ فَادَّعَى ضِدَّهُ بِقَرِينَةِ السِّيَاقِ وَالسَّبَّاقِ. اهـ. وَلَك دَفْعُ الِاعْتِرَاضِ مِنْ أَصْلِهِ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ: مَا لَا يُعْلَمُ إلَخْ مَا يَشْمَلُ وُجُودَهُ وَعَدَمَهُ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ كَمَحَبَّتِهِ إلَخْ فَقَوْلُهُ: فَادَّعَاهُ أَيْ وُجُودَهُ فِيمَا إذَا عَلَّقَ بِعَدَمِهِ أَوْ عَدَمَهُ فِيمَا إذَا عَلَّقَ بِوُجُودِهِ.
(قَوْلُهُ: فَلَا تُصَدَّقُ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ: فَإِنْ قُلْت: فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: مُسْتَعَارٌ) أَيْ مَثَلًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ فِي الْأَصَحِّ) مَحَلُّ الْخِلَافِ بِالنِّسْبَةِ لِلطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ بِهِ أَمَّا فِي لُحُوقِ الْوَلَدِ بِهِ فَلَا تُصَدَّقُ قَطْعًا بَلْ لَابُدَّ مِنْ تَصْدِيقِهِ أَوْ شَهَادَةِ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ أَوْ عَدْلَيْنِ ذَكَرَيْنِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ التَّعَسُّرُ.
(قَوْلُهُ: فَلَا يُنَافِي قَوْلَهُمَا إلَخْ) وَقَدْ يُقَالُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي أَنَّهُ لَا تَعَارُضَ؛ لِأَنَّ مَا هُنَا ثُبُوتُ حَيْضٍ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ وَذَلِكَ لَا يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ النِّسْوَةِ بِالْحَيْضِ وَمَا هُنَاكَ ثُبُوتُ حَيْضٍ بِشَهَادَةِ النِّسْوَةِ فَلَا تَعَارُضَ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ لَا يَشْتَبِهُ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ بَلْ قَدْ يَشْتَبِهُ بِوَطْءِ الشُّبْهَةِ وَبِوَطْءِ زَوْجَةٍ تَزَوَّجَهَا سِرًّا كَمَا فِي وَاقِعَةِ الشَّهَادَةِ عَلَى الْمُغِيرَةِ. اهـ. سم.
(وَلَا تُصَدَّقُ فِيهِ) أَيْ الْحَيْضِ إذَا كَانَ مِنْ غَيْرِهَا مُطْلَقًا أَوْ مِنْ نَفْسِهَا إذَا كَانَ (فِي تَعْلِيقِ) طَلَاقِ (غَيْرِهَا) بِهِ كَإِنْ حِضْت فَضَرَّتُك طَالِقٌ فَادَّعَتْهُ وَكَذَّبَهَا فَيُصَدَّقُ وَهُوَ عَمَلًا بِأَصْلِ تَصْدِيقِ الْمُنْكِرِ لَا هِيَ إذْ لَابُدَّ مِنْ الْيَمِينِ، وَهِيَ مِنْ الْغَيْرِ مُمْتَنِعَةٌ وَفَارَقَ تَصْدِيقُهَا مِنْ غَيْرِ يَمِينِهَا فِي نَحْوِ الْمَحَبَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِطَلَاقِ غَيْرِهَا إنْ حَلَفَتْ بِإِمْكَانِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْحَيْضِ فِي الْجُمْلَةِ بِخِلَافِ الْمَحَبَّةِ وَسَيُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ أَنَّهَا فَعَلَتْ كَذَا فَقَالَتْ لَمْ أَفْعَلْهُ صُدِّقَ فِي دَعْوَاهُ أَنَّهَا فَعَلَتْهُ، وَإِنْ قَامَتْ الْبَيِّنَةُ بِخِلَافٍ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا حَلَفَ عَلَى مَا فِي ظَنِّهِ فَزَعْمُ بَعْضِهِمْ تَصْدِيقَهَا بِيَمِينِهَا هُنَا غَيْرُ صَحِيحٍ وَزَعْمُ أَنَّهَا نَظِيرَةُ إنْ لَمْ تَدْخُلِي الدَّارَ الْيَوْمَ فَإِنَّهَا تُصَدَّقُ فِي عَدَمِ الدُّخُولِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ غَيْرُ صَحِيحٍ أَيْضًا لِمَا أَشَرْت إلَيْهِ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ التَّعْلِيقِ الْمَحْضِ وَالتَّنْجِيزِ الْمَبْنِيِّ عَلَى الظَّنِّ عَلَى أَنَّ مَا ذَكَرَهُ إنْ تَصْدِيقِهَا فِي عَدَمِ الدُّخُولِ سَيَأْتِي آخِرَ الْفَصْلِ مَا يُنَافِيهِ، وَفِي قَوَاعِدِ التَّاجِ السُّبْكِيّ مَا حَاصِلُهُ لَا أَعْرِفُ مَسْطُورًا فِي إنْ عَلِمْت كَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَقَالَتْ عَلِمْت إلَّا بَحْثَ أَخِي بَهَاءِ الدِّينِ أَنَّهَا لَا تَطْلُقُ؛ لِأَنَّ أَحَدَ قَيْدَيْ الْعِلْمِ الْمُطَابَقَةُ الْخَارِجِيَّةُ فَلَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهَا فِيهِ لِإِمْكَانِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ فَلَابُدَّ أَنْ يُعْلَمَ مِنْ خَارِجِ وُقُوعِ ذَلِكَ الشَّيْءِ. اهـ. وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَحَلَّهُ فِي نَحْوِ إنْ عَلِمْت دُخُولَ زَيْدٍ الدَّارَ لَا فِي نَحْوِ إنْ عَلِمْت مَحَبَّتَهُ؛ لِأَنَّ هَذَا لَا يُمْكِنُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قَالَ إنْ أَبْرَأَتْنِي مِنْ مَهْرِهَا فَأَبْرَأَتْهُ ثُمَّ ادَّعَى جَهْلَهَا بِهِ وَقَالَتْ بَلْ أَعْرِفُهُ صُدِّقْت بِيَمِينِهَا أَنَّهَا تَعْلَمُ قَدْرَهُ وَصِفَتَهُ حَالَ الْبَرَاءَةِ وَلَوْ طَلَبَ تَجْرِبَتَهَا بِذِكْرِ قَدْرِهِ فَلَمْ تَذْكُرْهُ لِاحْتِمَالِ طَرُوَ النِّسْيَانِ عَلَيْهَا وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَتَجْرِبَةِ قِنٍّ اخْتَلَفَ الْمُعْتِقُ وَشَرِيكُهُ فِي صَنْعَةٍ فِيهِ حَالَ الْإِعْتَاقِ وَقَبْلَ مُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ تَعَلُّمُهَا فِيهِ بِأَنَّ نِسْيَانَ الصَّنْعَةِ لَا يُمْكِنُ فِي هَذَا الزَّمَنِ الْقَرِيبِ بِخِلَافِهِ فِي مَسْأَلَتِنَا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: فَإِنَّهَا تُصَدَّقُ إلَخْ) اُنْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ، وَإِنْ عَرَفَ مِنْ خَارِجٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: لَا أَعْرِفُ مَسْطُورًا فِي إنْ عَلِمَتْ كَذَا) أَيْ وَالْمُرَادُ الْيَقِينُ.
(قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَحَلَّهُ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَيْضًا أَنَّ الْمُرَادَ حَقِيقَةُ الْعِلْمِ لَا مَا يَعُمُّ الظَّنَّ وَالِاعْتِقَادَ.
(قَوْلُهُ: إذَا كَانَ) أَيْ الْحَيْضُ.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ عَلَّقَ بِهِ طَلَاقَ نَفْسِهَا أَوْ غَيْرِهَا. اهـ. كُرْدِيٌّ أَيْ كَأَنْ حَاضَتْ ضَرَّتُك فَهِيَ طَالِقٌ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ فَادَّعَتْهُ الْمُخَاطَبَةُ وَكَذَّبَهَا الزَّوْجُ.
(قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ بِحَيْضِ نَفْسِهَا.
(قَوْلُهُ: فَادَّعَتْهُ) أَيْ قَالَتْ حِضْت. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَهِيَ مِنْ الْغَيْرِ مُمْتَنِعَةٌ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِذَا حَلَفَتْ لَزِمَ الْحُكْمُ لِلْإِنْسَانِ بِيَمِينِ غَيْرِهِ، وَهُوَ مُمْتَنِعٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: إنْ حَلَفَتْ) أَيْ الْغَيْرُ.
(قَوْلُهُ مِمَّا يَأْتِي) أَيْ فِي شَرْحِ فَفَعَلَهُ نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا.
(قَوْلُهُ: لَوْ حَلَفَ) بِاَللَّهِ أَوْ بِالطَّلَاقِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ أَحَدَ قَيْدَيْ الْعِلْمِ الْمُطَابَقَةُ الْخَارِجِيَّةُ) أَيْ مُطَابَقَةُ الْعِلْمِ لِلْمَعْلُومِ فِي خَارِجِ الذِّهْنِ وَنَفْسُ الْأَمْرِ فَإِنَّهُمْ حَدَّدُوا الْعِلْمَ بِالْجَزْمِ الثَّابِتِ الْمُطَابِقِ لِلْخَارِجِ.
(قَوْلُهُ: فِيهِ)، وَقَوْلُهُ: عَلَيْهِ أَيْ قَيْدُ الْمُطَابَقَةِ لِمَا فِي الْخَارِجِ.
(قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ) أَيْ تَعْلِيلُهُ أَنَّ مَحَلَّهُ إلَخْ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَيْضًا أَنَّ الْمُرَادَ حَقِيقَةُ الْعِلْمِ أَيْ الْيَقِينِ لَا مَا يَعُمُّ الظَّنَّ وَالِاعْتِقَادَ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَلَوْ طَلَبَ إلَخْ) غَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: فِي صَنْعَةٍ إلَخْ) أَيْ فِي وُجُودِهَا.
(قَوْلُهُ: حَالَ الْإِعْتَاقِ) مُتَعَلِّقٌ بِتَجْرِبَةِ قِنٍّ، وَقَوْلُهُ: وَقَبْلَ مُضِيِّ زَمَنٍ إلَخْ عَطْفُ تَفْسِيرٍ عَلَيْهِ وَلَوْ حَذَفَ لِعَاطِفٍ فَجَعَلَ الْأَوَّلَ مُتَعَلِّقًا بِصَنْعَةٍ فِيهِ وَالثَّانِي بِتَجْرِبَةِ قِنٍّ كَانَ أَوْلَى.
(وَلَوْ قَالَ) لِزَوْجَتَيْهِ (إنْ حِضْتُمَا فَأَنْتُمَا طَالِقَانِ فَزَعَمَتَاهُ) وَلَوْ فَوْرًا بِأَنْ ادَّعَتَا طُرُوَّهُ عَقِبَ لَفْظِهِ فَانْدَفَعَ مَا قِيلَ مُقْتَضَاهُ أَنَّهُمَا لَوْ قَالَتَا فَوْرًا حِضْنَا الْآنَ أَوْ قَبْلُ وَاسْتَمَرَّ قُبِلَتَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ التَّعْلِيقَ يَقْتَضِي حَيْضًا مُسْتَأْنَفًا، وَهُوَ يَسْتَدْعِي زَمَنًا. اهـ. وَوَجْهُ انْدِفَاعِهِ أَنَّ هَذَا مَعْلُومٌ مِنْ وَضْعِ التَّعْلِيقِ الصَّرِيحِ فِي ذَلِكَ وَذَكَرُ الْفَاءَ إنَّمَا هُوَ لِإِفْهَامِهَا عَدَمَ الْقَبُولِ عِنْدَ التَّرَاخِي أَوَّلًا وَصِدْقَهُمَا طَلُقَتَا وَبِالتَّوَقُّفِ عَلَى تَصْدِيقِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ اُسْتُعْمِلَ الزَّعْمُ فِي حَقِيقَتِهِ، وَهُوَ مَا لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ دَلِيلٌ، وَإِلَّا لَمْ يَحْتَجْ لِتَصْدِيقِهِ (وَ) إنْ (كَذَّبَهُمَا صُدِّقَ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَقَعُ) طَلَاقٌ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّ طَلَاقَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مُعَلَّقٌ بِشَرْطَيْنِ وَلَوْ يَثْبُتُ بِقَوْلِهِمَا وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْحَيْضِ وَبَقَاءُ النِّكَاحِ نَعَمْ إنْ أَقَامَتْ كُلٌّ بَيِّنَةً بِحَيْضِهَا وَقَعَ عَلَى مَا فِي الشَّامِلِ وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُ الْبَيِّنَةِ فِيهِ عَلَى رَجُلَيْنِ دُونَ النِّسْوَةِ إذْ لَا يَثْبُتُ بِهِنَّ الطَّلَاقُ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ مَا مَرَّ آنِفًا فِي الْحَمْلِ وَالْوِلَادَةِ، وَمِنْ ثَمَّ تَوَقَّفَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي إطْلَاقِ الشَّامِلِ وَرَدَّ الْأَذْرَعِيُّ عَلَيْهِ بِأَنَّ الثَّابِتَ بِشَهَادَتِهِنَّ الْحَيْضُ وَإِذَا ثَبَتَ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ وُقُوعُ الطَّلَاقِ مَرْدُودٌ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمَا تَأَتَّى مَا مَرَّ فِي الْوِلَادَةِ وَالْحَمْلِ نَعَمْ يُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الشَّامِلِ وَالْأَذْرَعِيِّ عَلَى مَا قَدَّمْته ثُمَّ إنْ ثَبَتَ الْحَيْضُ بِشَهَادَتِهِنَّ أَوَّلًا فَيُحْكَمُ بِهِ ثُمَّ يُعَلَّقُ عَلَيْهِ (وَإِنْ كَذَبَ وَاحِدَةً طَلَّقَتْ فَقَطْ) إذَا حَلَفَتْ لِثُبُوتِ الشَّرْطَيْنِ فِي حَقِّهَا حَيْضَ ضَرَّتِهَا بِاعْتِرَافِهِ وَحَيْضِهَا بِحَلِفِهَا، وَلَا تَطْلُقُ الْمُصَدَّقَةُ إذْ لَمْ يَثْبُتْ حَيْضُ صَاحِبَتِهَا فِي حَقِّهَا لِتَكْذِيبِهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَلَوْ قَالَ إنْ حِضْتُمَا إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَوْ قَالَ إنْ حِضْتُمَا حَيْضَةً أَوْ وَلَدْتُمَا وَلَدًا فَأَنْتُمَا طَالِقَانِ لَغَتْ لَفْظَةُ الْحَيْضَةِ أَوْ الْوَلَدِ قَالَ فِي شَرْحِهِ فَإِذَا طَعَنَتَا فِي الْحَيْضِ أَوْ وَلَدَتَا طَلُقَتَا ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ فَإِنْ قَالَ وَلَدًا وَاحِدًا فَتَعْلِيقٌ بِمُحَالٍ. اهـ. قَالَ فِي الْعُبَابِ وَيَتَّجِهُ مِثْلُهُ فِي حَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ، وَلَمْ أَرَهَا. اهـ.